Site icon دوحتي

إلغاء مأذونية الخروج للوافدين العاملين في قطر

إلغاء مأذونية الخروج للوافدين العاملين بالقطاع الحكومي والعمالة المنزلية

أعلن اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات ضوابط واجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل..

وقال مدير عام الجوازات خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة الداخلية ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه وفقا لقرار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019 يكون لكل من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية عدا العاملين بالجهات العسكرية والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين بالزراعة والري والعاملين بالمكاتب الخاصة الحق في الخروج المؤقت أو النهائي من البلاد خلال فترة سريان العقد.

ويكون المستخدمين في المنازل الخاضعين للقانون رقم 15 لعام 2017 ، الحق أيضا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل.

من جانبه أوضح المقدم / أحمد عبدالله الحرمي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية: يجوز للمستقدِم للفئات المحددة في القرار أن يقدم طلباً مسبباً لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يجاوز 5% من عدد العاملين.

وأضاف، أنه يكون للعامل المنزلي الخاضع لقانون رقم 15 لسنة 2017 الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل ويجب على العامل المنزلي إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل.

وأشار إلى أنه في حال مغادرة العامل المنزلي بدون إبلاغ المستقدِم سوف يترتب على ذلك حرمان العامل من أي التزامات مادية له في ذمة المستقدِم وسيُحرم من تذكرة السفر ويفصل تأديبياً وعليه يحرم من العودة إلى الدولة لمدة 4 سنوات.

اقرأ أيضاً: مجلس الشورى يقر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

وزارة العمل: مجلس الوزراء وافق على تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية إلى 9 شهور

كشف السيد  محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن مشروع وافق عليه مجلس الوزراء لمد فترة الضمان التي يستحقها صاحب العمل من مكتب الاستقدام إلى 6 أشهر أخرى لتصبح فترة الضمان 9 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة الداخلية ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه يحق خلال فترة الضمان لصاحب العمل اللجوء للمكتب في حالة مغادرة العامل بدون إبلاغه لاسترجاع جزء من المبالغ التي دفعها وفق ضوابط.

اقرأ أيضاً: ضوابط وإجراءات خروج الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل

وقال مدير عام الجوازات خلال المؤتمر الصحفي، أنه وفقا لقرار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019 يكون لكل من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية عدا العاملين بالجهات العسكرية والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين بالزراعة والري والعاملين بالمكاتب الخاصة الحق في الخروج المؤقت أو النهائي من البلاد خلال فترة سريان العقد.

ويكون المستخدمين في المنازل الخاضعين للقانون رقم 15 لعام 2017 ، الحق أيضا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل.

من جانبه أوضح المقدم / أحمد عبدالله الحرمي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية: يجوز للمستقدِم للفئات المحددة في القرار أن يقدم طلباً مسبباً لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يجاوز 5% من عدد العاملين.

وأضاف، أنه يكون للعامل المنزلي الخاضع لقانون رقم 15 لسنة 2017 الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل ويجب على العامل المنزلي إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل.

وأشار إلى أنه في حال مغادرة العامل المنزلي بدون إبلاغ المستقدِم سوف يترتب على ذلك حرمان العامل من أي التزامات مادية له في ذمة المستقدِم وسيُحرم من تذكرة السفر ويفصل تأديبياً وعليه يحرم من العودة إلى الدولة لمدة 4 سنوات.

بدوره قال السيد / محمد حسن العبيدلي: “هناك مشروع وافق عليه مجلس الوزراء لمد فترة الضمان التي يستحقها صاحب العمل من مكتب الاستقدام إلى 6 أشهر أخرى لتصبح فترة الضمان 9 أشهر يحق خلالها لصاحب العمل اللجوء للمكتب في حالة مغادرة العامل بدون إبلاغه لاسترجاع جزء من المبالغ التي دفعها وفق ضوابط”.

Exit mobile version