Site icon دوحتي

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لمخالفة العزل الصحي

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال.. عقوبات جديدة لمخالفة العزل الصحي المنزلي

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

وتتضمن التعديلات الجديدة عقوبات من بينها الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200,000 ريال (مائتي ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتم إضافة مادة (6 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 المشار إليه، والتي تتعلق بمن تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة.

وبموجب القانون رقم (9) لسنة 2020 يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

* مادة (4):

“يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم”.

* مادة (21):

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3) ، (4) ، (6 مكرراً) ، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة)، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتـين.

ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقـين”.

كما يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصـان التاليـان:

** مادة ( 6 مكرراً):

“على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبة المقررة”.

** مادة (10/ فقرة أخيرة):

“ولمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامـة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينة”.

وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وخلال الأيام الماضية قامت الجهات المختصة بضبط 45 مواطناً ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقاً للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقاً لإجراءات الجهات الصحية في البلاد، انفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد لضمان تحقيق السلامة العامة، منعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت وزارة الصحة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

Exit mobile version