Site icon دوحتي

وزارة العمل: تسهيل انتقال الوافدين بين جهات العمل

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، استكمالا لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء،إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.

تسهيل انتقال الوافدين بين جهات العمل

حيث تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقالت الوزارة إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهريا. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

صاحب السمو يصدر مرسوماً بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، مرسوما بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنوه الوزارة إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونه من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوع في منطقة الشرق الأوسط، مزيدا من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر.
وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.
كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللذان يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
كما تتضمن التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل الغير ملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزا لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.
وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية “إن دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حد سواء”.
كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءا من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.
ولضمان الامتثال للتغييرات التي تم إصدارها، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة.

زيادة إشغال صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية.. وهذه خطة استئناف خدمات السبا والمساج وحمامات السباحة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن خطة استئناف أنشطة المنتجعات الصحية “سبا” وخدمات التدليك والمساج وحمامات السباحة الداخلية ابتداءً من الثلاثاء 15 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن إجراءات المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها الرسمي في توتير أنه استكمالاً للقرارات السابقة التي اتخذتها قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس، فقد تقرر ما يلي:

** زيادة نسبة إشغال أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية إلى نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية من النسبة الاعتيادية .

** السماح باستئناف أنشطة المجمعات الصحية “سبا” وخدمات التدليك والمساج والجاكوزي وخدمات الحمام المغربي والتركي وحمامات السباحة الداخلية بطاقة استيعابية 30% من الطاقة الاعتيادية في المنشآت الفندقية.

** السماح باستئناف أنشطة المنتجعات الصحية وخدمات التدليك والمساج والجاكوزي وخدمات الحمام المغربي والتركي وحمامات السباحة الداخلية في مراكز التجميل النسائية والصالات الرياضية بطاقة استيعابية 30% من الطاقة الاعتيادية على ألا تقل المساحة الإجمالية للمنشأة عن 250 متراً مربعاً، شريطة الحصول على الماوفقة المسبقة من وزارة التجارة والصناعة .

** المنشآت التي تقدم خدمات التدليك والمساج والجاكوزي وخدمات الحمام المغربي والتركي وحمامات السباحة الداخلية والتي تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا يؤجل افتتاحها إلى المرحلة المقبلة من إجراءات الرفع التدريجي للقيود المفروضة على أنشطة المنتجعات الصحية “سبا” .

وحول خطوات الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التجارة والصناعة، أوضحت الوزارة ما يلي:

1- تحميل منوذج طلب الحصول على الماوفقة المسبقة لإعادة افتتاح أنشطة المنتجعات الصحية “سبا” وخدمات التدليك والمساج عبر الرابط الإلكتروني التالي:

www.moci.gov.qa/spaservices.pdf

2- تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الشهادات الطبية التي تثبت نتائج فحص الموظفين والعاملين.

3- إرسال المستندات إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:

Info-commerce@moci.gov.qa

وأضافت الوزارة أنه بموجب القرار تلتزم إدارات المنتجعات الصحية والصالونات بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإداراية والعمل والشؤون الاجتماعية ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية:

** استقبال العملاء بما لا يتجاوز سعة الإشغال المحددة خلال الفترة الحالية والتي يجب ألا نزيد عن 30% من الطاقة الاستيعابية من المساحة الاجمالية للصالون .

** عدم السماح للعملاء بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز .

** فحص وقياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من الدخول .

** توفير معقمات الأيدي والصابون في كافة مرافق المنتجعات الصحية والصالونات

** إلزام العملاء بالحجز المسبق ومن انتظارهم وتدمعهم داخل المنتجعات الصحية والصالونات

** إلزام الموظفين والعملاء بترك مسافية فيما بينهم لا تقل عن كترين

* كما تلتزم المنتجعات الصحة والصالونات بما يلي:

** إخضاع كافة الموظفين والعاملين بالمنتجعات الصحية والصالونات لاحتبار الكشف عن فيروس كورونا بشكل منتظم وذلك وفقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة .

** تفعيل تطبيق “احتراز” لدى  جميع الموظفين والعاملين في المنتجعات الصحية والصالونات المعنية وعزل الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة .

** وضع ملصقات المسافة الآمنة على كافة أرضيات المنتجعات الصحية “سبا” والصالونات.

** تعقيم كافة أدوات ومرافق المنتجعات الصحية والصالونات باستمرار والتركيز على مقابض الأبواب والسلالام وأجهزة الدفع والمعدات والمواد المستخدمة قبل وبعد تقديم الخدمات .

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا “كوفيد – 19” ومن بينها:

** إرشادات خطة الافتتاح التدريجي والمدة الزمنية المعلن عنها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات.

** التعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة .

** الإرشادات المتعلقة بمسؤوليات دهات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا والتوجيهات الخاصة بقواعد الصحة والسامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة .

** السياسات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات الإحترازية للوقياة والحد من انتشار الوباء .

وللإطلاع على الاشتراطات الخاصة بأنشطة المنتجعات الصحية وخدمات التدليك والمساج يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة :

www.moph.gov.qa

وأشارت الوزارة أنه يُعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وإن إي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

كما أكدت الوزارة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريحجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.

Exit mobile version